أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم طلاق الهازل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم طلاق الهازل
معلومات عن الفتوى: حكم طلاق الهازل
رقم الفتوى :
8269
عنوان الفتوى :
حكم طلاق الهازل
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا رجل متزوج، لي أربعة أطفال، لا يوجد أي خلاف بيني وبين زوجتي، ولكن في يوم من الأيام حصل أن قلت في قلبي: كيف الناس يطلقون؟! وقلت في قلبي اسم زوجتي أنت طالق، مع العلم أنها لم تسمعني، ولم يسمع أحد؛ هل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: على الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأمور والتفكير فيها، ويبعدها عن ذهنه؛ لئلا يتسلط عليه الشيطان بالوساوس والهواجس.
ثانيًا: ما ذكرته من أنك قلت في قلبك، أو نويت في قلبك الطلاق، ولم تتلفظ بلسان؛ فهذا لا يكون عليك فيه طلاق، ولا يلزمك فيه شيء ما لم تتلفظ به.
أما إذا تلفظت به، ولو كان بصوت خفي؛ بحيث تسمع نفسك، ويتحرك به لسانك؛ فإن هذا يكون طلاقًا؛ لأنك تلفظت به، حتى ولو لم تسمعه الزوجة، أو لم يسمعه من حولك؛ مادمت تلفظت به بصوت خفي، وتحرك به لسانك، ونطقت به؛ فإنه يكون طلاقًا.
أما مادام مجرد هاجس في النفس، أو خاطر في القلب؛ بدون تلفظ؛ فإن هذا لا يضر؛ لأن الله جل وعلا عفا لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها؛ ما لم تتكلم أو تعمل.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: